التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 4119 كانون الثاني 2024

المواد الغذائية المسموحة / غير المسموحة ‌أ. يسمح بممارسة المهن الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات أو احداها دون غيرها في المطبخ المنزلي. ‌ب. للمدير العام اصدار قرار بتعديل الملحق رقم (1) من هذه التعليمات بإضافة اية مهنة إليه على ان يراعي في ذلك التنسيق المسبق مع الجهات المعنية. ج. على الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنة توفير كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة أو من يفوضه. د . يُحظر على المرخص له ما يلي : 1. عرض المواد الغذائية داخل المطبخ المنزلي . 2. إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية مرتفعة الخطورة من الناحية الغذائية المحددة مثل الشاورما على السيخ والسوشي ، حلاوة الجبن ، القشطة ، الكيكة التركية البوظة المجمدة ، والاغذية التي تحتاج الى تصريح .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية