الجريدة الرسميةالعدد 5906ص 2101 شباط 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه أو كما وردت في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول وأسس تسجيل الدواء ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة
:
المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
القانون
:
قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول .
الوزير
:
وزير الصحة .
المدير العام
:
مدير عام المؤسسة .
اللجنة
:
لجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي المشكلة بقرار من المدير العام.
قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي
:
قائمة الأدوية المطلوبة وغير المتوفرة المعتمدة بقرار من وزير الصحة.