التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5906، ص 210
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5906ص 2101 شباط 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه أو كما وردت في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول وأسس تسجيل الدواء ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء . القانون : قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول . الوزير : وزير الصحة . المدير العام : مدير عام المؤسسة . اللجنة : لجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي المشكلة بقرار من المدير العام. قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي : قائمة الأدوية المطلوبة وغير المتوفرة المعتمدة بقرار من وزير الصحة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5906، ص 210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية