التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5906، ص 210
نُشر
1 شباط 2024
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5906، ص 210)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5906، ص 210، نُشر في 1 شباط 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه أو كما وردت في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول وأسس تسجيل الدواء ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى تسريع إجراءات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي في المملكة بشكل لا يؤثر على مأمونيّتها وفعاليّتها.

المادة 4

تطبق هذه التعليمات على الأدوية التي تدخل ضمن قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي.

المادة 5

تعتمد قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي بتنسيب من اللجنة الفنية المختصة المشكلة بموجب أحكام القانون وموافقة اللجنة العليا وبقرار من الوزير.

المادة 6

‌أ. لغايات هذه التعليمات يشكل المدير العام لجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، ويحدد في قرار تشكيلها نصابها القانوني ونصاب اتخاذ القرار. ‌ب. للجنة تقييم أي وثائق مقدمة لغايات التسجيل وطلب أي وثائق تراها ضرورية لاستكمال النظر في …

المادة 7

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ولغايات تسجيل الأدوية التي تدخل ضمن قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي يقدّم طلب تسجيل الدواء لغايات التسجيل لغايات الأمن الدوائي مرفقاً بوثائق المأمونية والفعالية والجودة المتوفرة ويخضع الطلب …

المادة 8

تطبّق هذه التعليمات على أوّل ثلاثة طلبات من قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لكل مادّة فعّالة، وللجنة تقييم القرارات المتعلقة باعتماد التراكيز والأشكال الصيدلانية.

المادة 9

‌أ. مع مراعاة تحقيق الأمن الدوائي للمدير العام بتوصية من اللجنة اتخاذ أي من أو بعض أو كل من الإجراءات التالية على الدواء المسجل لغايات الأمن الدوائي: 1. حظر استيراد . 2.وقف توزيع . 3. وقف بيع . 4. منع تداول . 5. تعليق تسجيل . 6. إلغاء …

المادة 10

يتم تسعير الدواء الذي يسجل لغايات الأمن الدوائي وفقاً لأسس التسعير المعمول بها.

المادة 11

‌أ. تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل لغايات الأمن الدوائي سنة واحدة من تاريخ إصدارها وللمدير العام تمديد فترة صلاحية الشهادة لسنة أخرى. ‌ب.في حال تسجيل دواء لنفس المادة الفعالة بشكل أصولي وفقاً لأسس تسجيل الدواء المعتمدة، يتم استكمال المدة …

المادة 12

في حال تم استكمال كافّة المتطلبات الواردة في أسس تسجيل الدواء السارية يمنح الدواء المقدّم شهادة تسجيل أصوليّة من المؤسسة وتعتمد مدتها من تاريخ حصول الدواء على شهادة التسجيل لغايات الأمن الدوائي.

اسأل مساعدك عن تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية