التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5906، ص 210
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5906ص 2101 شباط 2024

‌أ. تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل لغايات الأمن الدوائي سنة واحدة من تاريخ إصدارها وللمدير العام تمديد فترة صلاحية الشهادة لسنة أخرى. ‌ب.في حال تسجيل دواء لنفس المادة الفعالة بشكل أصولي وفقاً لأسس تسجيل الدواء المعتمدة، يتم استكمال المدة الممنوحة للدواء المسجّل لغايات الأمن الدوائي حسب هذه التعليمات ولا تخضع هذه الشهادة للتمديد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‌ج. لا يمنح الدواء المسجل لغايات الأمن الدوائي وفقاً لهذه التعليمات شهادة حريّة بيع إلا في حال تم استكمال متطلبات التسجيل الأصولي وفقاً لأسس تسجيل الدواء السارية.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5906، ص 210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية