التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5906، ص 210
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5906ص 2101 شباط 2024

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ولغايات تسجيل الأدوية التي تدخل ضمن قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي يقدّم طلب تسجيل الدواء لغايات التسجيل لغايات الأمن الدوائي مرفقاً بوثائق المأمونية والفعالية والجودة المتوفرة ويخضع الطلب لتقييم لجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التالية في التسجيل: ‌أ. يجب أن يكون الدواء المقدم للتسجيل مسجّلاً في بلد المنشأ، وفي حال لم يكن متداولاً في بلد المنشأ يجب أن لا يكون سبب عدم تداوله في بلد المنشأ متعلقاً بمأمونيّة أو فعاليّة الدواء. ‌ب. تقبل صور الوثائق المطلوبة للتسجيل مع التعهد بتصديقها من الجهات المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ منح التسجيل لغايات الأمن الدوائي. ‌ج. باستثناء الوثائق التالية، للجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي اتخاذ القرار بتسجيل الدواء وتأجيل استلام الوثائق الخاصة بالتسجيل على أن يتعهّد بتقديمها خلال المدّة التي تحددها اللجنة: 1. شهادة تسجيل المستحضر في بلد المنشأ . 2. صورة عن شهادة الأسعار الصادرة من الشركة والموافق عليها من الجهة الرسمية ولا يشترط أن تكون مصدقة من الجهات الصحية. ‌د. للجنة في الحالات التي تراها مناسبة الاستعاضة عن بعض الوثائق بوثائق أخرى وفقاً للتقييم الفني لكل حالة كالاستعاضة عن دراسة التكافؤ الحيوي بدراسة الذائبية المقارنة وإلى حين استكمال الدراسة خلال الفترة التي تحددها اللجنة. هـ. تعطى الأولويّة لدراسة طلب التسجيل والتفتيش على الشركة الصانعة. ‌و. يتم تحليل كل تشغيلة يتم استيرادها من الأدوية المسجلة لغايات الأمن الدوائي وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5906، ص 210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية