التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5906، ص 210
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5906ص 2101 شباط 2024

‌أ. مع مراعاة تحقيق الأمن الدوائي للمدير العام بتوصية من اللجنة اتخاذ أي من أو بعض أو كل من الإجراءات التالية على الدواء المسجل لغايات الأمن الدوائي: 1. حظر استيراد . 2.وقف توزيع . 3. وقف بيع . 4. منع تداول . 5. تعليق تسجيل . 6. إلغاء تسجيل . 7.استرجاع أو سحب تشغيلات . ‌ب. يجب أن يصدر تنسيب اللجنة مستنداً إلى سبب اتخاذ الإجراء على الدواء المسجل لغايات الأمن الدوائي ، ويمكن الإشارة في ذلك إلى أيّ من الحالات التالية على سبيل المثال: 1. إذا تبين للجنة سميته أو عدم جودته أو عدم فعاليته أو أن فعاليته أقل من المطلوب بناء على تقرير من منظمة الصحة العالمية أو من الشركة الصانعة أو من أي جهة أخرى تعتمدها المؤسسة. 2. إذا تبين أنه غير مسموح تداوله أو أوقف تداوله بعد أن كان متداولا لأسباب تتعلق بالمأمونية والفعالية. 3. إذا تم التسجيل بناء على معلومات غير صحيحة. 4. إذا لم يقم مقدّم الطلب بتقديم الوثائق المطلوبة خلال الفترة المحددة لتقديمها. ‌ج. لا يعفي اتخاذ أي من الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة من اتخاذ أو تطبيق أي إجراء أو عقوبة ورد النص عليها في القانون أو في أي من التشريعات الأخرى الناظمة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5906، ص 210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية