التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- يشترط فيمن يعتمد مندوباً ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده. 3- أن لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية. ب- يُخصص لكل قائمة حزبية كانت أم محلية مندوب واحد في كل غرفة اقتراع وفرز. ج- للقائمة الحزبية والقائمة المحلية الاتفاق على اعتماد مندوب واحد لهم في كل غرفة اقتراع وفرز.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية