التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
نُشر
10 آذار 2024
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439، نُشر في 10 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وأحكام المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب2012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- لغايات هذه التعليمات يقصد بالمندوب مندوب القائمة المحلية ومندوب القائمة الحزبية. ب- تُعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب أينما ورد النص عليها في هذه التعليمات .

المادة 3

أ- يشترط فيمن يعتمد مندوباً ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده. 3- أن لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية. ب- يُخصص لكل قائمة حزبية كانت أم …

المادة 4

يتم اعتماد المندوبين على النحو التالي: - أ- لمفوض القائمة الحزبية والمحلية تقديم طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية اعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشح للقائمة ولغاية خمسة عشر يوما قبل اليوم …

المادة 5

لمفوض القائمة التقدم إلى لجنة الانتخاب المختصة أو لأحد المكاتب الفرعية التابعة لها، بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيها ، على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُنهي اعتماده إلى اللجنة.

المادة 6

لمراعاة سلامة العملية الانتخابية، وسعة غرف الاقتراع والفرز، والحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان للمندوبين ولا يجوز أن يكون للقائمة في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.

المادة 7

يلتزم المندوبون تحت طائلة المساءلة القانونية بما يلي: - أ- أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية. ب- حمل بطاقة الاعتماد وإبرازها بشكل ظاهر للعيان طيلة فترة وجودهم في مراكز الاقتراع والفرز، ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز …

المادة 8

للمندوبين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي: - أ - الحضور في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز، لمتابعة مجريات عملية الاقتراع والفرز. ب - التوقيع على المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز، إذا رغبوا في ذلك. ج- متابعة إجراءات فتح …

المادة 9

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 10

تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (8) لسنة 2016 وتعديلاتها.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية