نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5914، ص 1439
- نُشر
- 10 آذار 2024
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024 ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439، نُشر في 10 آذار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يشترط فيمن يعتمد مندوباً ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده. 3- أن لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية. ب- يُخصص لكل قائمة حزبية كانت أم …
المادة 4
يتم اعتماد المندوبين على النحو التالي: - أ- لمفوض القائمة الحزبية والمحلية تقديم طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية اعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشح للقائمة ولغاية خمسة عشر يوما قبل اليوم …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يلتزم المندوبون تحت طائلة المساءلة القانونية بما يلي: - أ- أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية. ب- حمل بطاقة الاعتماد وإبرازها بشكل ظاهر للعيان طيلة فترة وجودهم في مراكز الاقتراع والفرز، ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز …
المادة 8
للمندوبين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي: - أ - الحضور في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز، لمتابعة مجريات عملية الاقتراع والفرز. ب - التوقيع على المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز، إذا رغبوا في ذلك. ج- متابعة إجراءات فتح …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 2024.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.