التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

يجب أن تتضمن جداول الناخبين النهائية البيانات التالية: - أ- ترويسة جدول الناخبين وتحتوي على البيانات التالية: - 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية). 2-عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب) وشعارها. 3-عبارة (جدول الناخبين النهائي للانتخابات النيابية). 4- اسم الدائرة الانتخابية المحلية. 5-اسم المحافظة التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن حدودها. 6- عام الانتخاب. 7- تاريخ إصدار جداول الناخبين. 8- جنس الناخبين في الجدول (ذكور/ إناث). 9-عدد الناخبين المدرجة أسماؤهم في الجدول. 10- اسم مركز الاقتراع والفرز ورقم صندوق الاقتراع. 11- رقم الصفحة /العدد الكلي لعدد الصفحات. ب- يتضمن جدول الناخبين في متنه البيانات التالية: - 1- الرقم المتسلسل للناخب. 2- الرقم الوطني للناخب. 3- اسم الناخب. 4- مكان الإقامة. 5- خانة لتوقيع الناخب أو بصمته. 6- اسم المرافق إن وجد. 7- الرقم الوطني للمرافق. 8- خانة خاصة بالملاحظات. ج- يجب أن تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين اسم (مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق)، وان تتضمن الصفحة الأخيرة من كل جدول خطاً أفقيا للدلالة على نهاية أسماء الناخبين الواردة في ذلك الجدول ويكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين) ويكتب (اسم مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق).

الإحالة

المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية