نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5914، ص 1439
- نُشر
- 10 آذار 2024
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439، نُشر في 10 آذار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تتولى الدائرة بناء على طلب الهيئة وتحت إشرافها إعداد الجداول الأولية إلكترونيا لكل من يحق له الانتخاب بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة ورقمه الوطني، مرتبة ذكورا وإناثا على أن تراعي الدائرة المعايير والأسس التالية: - أ- إدراج اسم …
المادة 4
يجب أن يتضمن جدول الناخبين الأولي البيانات التالية-: أ- ترويسة جدول الناخبين وتحتوي على البيانات التالية-: 1-عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية). 2-عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب) وشعارها. 3- عبارة (جدول الناخبين الأولي للانتخابات …
المادة 5
أ- مع مراعاة ما ورد في المادتين (3) و (4) من هذه التعليمات تقوم الدائرة بتسليم الهيئة نسخة إلكترونية من جداول الناخبين الأولية، وخلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة ذلك. ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين على موقعها الإلكتروني …
المادة 6
أ- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها، الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة الانتخابية، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين شريطة أن …
المادة 7
أ- للناخب تقديم طلب إلكتروني للهيئة أو خطي للدائرة وفق النموذج المعد لهذه الغاية لتغيير مركز الاقتراع الخاص به خلال فترة الاعتراض على الجداول الأولية. ب- للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع في مراكز اقتراع غير …
المادة 8
أ- تُشكل في كل مكتب أحوال مدنية وجوازات بناء على طلب الهيئة لجنة تسمى (لجنة البت في طلبات تغيير الدائرة الانتخابية) برئاسة أمين المكتب وعضوية اثنين من موظفي المكتب تتولى دراسة الطلبات الواردة إليها وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات …
المادة 9
تبت اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات وفق أحكام القانون في الطلبات المقدمة إليها وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمها لها ويكون قرارها في حال الموافقة كما يلي: - أ- إدراج اسم الشخص في …
المادة 10
المادة 11
أ- إذا تم رفض الطلب يمنح مقدم الطلب نسخة ورقية أو إلكترونية من قرار لجنة البت المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات، ويكون ممهوراً بخاتم المكتب المختص ويكون قرار اللجنة برفض أي من الطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات …
المادة 12
على الدائرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل يوما بيوم يتضمن بيانات الناخبين في الجداول الأولية الذين تم تغيير دوائرهم الانتخابية أو إضافتهم لجداول الناخبين أو تم تصحيح الخطأ الوارد في البيانات الخاصة بهم، أو طرأ تغيير على مكان إقامتهم أو مراكز …
المادة 13
أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض خطياً أو إلكترونيا لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب أو من يفوضه على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم …
المادة 14
ترفع الاعتراضات الخطية والإلكترونية من رئيس لجنة الانتخاب إلى الهيئة يوماً بيوم وفقاً لما يلي-: أ- بموجب كتاب خطي إلى الهيئة. ب- يعد رئيس لجنة الانتخاب كشفاً خاصاً يتضمن عدد الاعتراضات وأسماء المعترضين والوثائق والبينات المرفقة بكل …
المادة 15
- أ- يشكل المجلس لجنة أو أكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة إلى الهيئة، ويفصل المجلس بها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها. ب- تسجل الاعتراضات الواردة للهيئة والوثائق المرفقة بها في سجل خاص يعد لهذه الغاية ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في …
المادة 16
أ- تقوم الهيئة بإعداد وعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة إليها لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في أي من الأماكن المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات. ب- تكون قرارات الهيئة بقبول الاعتراض أو رفضه …
المادة 17
أ- تقوم الهيئة يوماً بيوم بإرسال نسخ من قرارات الأحكام إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ب- تُرسل قرارات الأحكام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الهيئة إلى …
المادة 18
أ- تقوم الدائرة بعد تصويب جداول الناخبين في ضوء ما صدر من قرارات بإرسالها إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة. ب- عند اعتماد المجلس لجداول الناخبين المرسلة …
المادة 19
يجب أن تتضمن جداول الناخبين النهائية البيانات التالية: - أ- ترويسة جدول الناخبين وتحتوي على البيانات التالية: - 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية). 2-عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب) وشعارها. 3-عبارة (جدول الناخبين النهائي للانتخابات …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.