التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

بعد الانتهاء من فرز الأصوات على اللجنة القيام بما يلي:- ‌أ. تنظيم محضر لكل صندوق اقتراع من عدة نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من مندوبي القوائم الحاضرين. ‌ب. يقوم مدخل البيانات بعد توقيع المحاضر بإدخال بياناتها في النظام الانتخابي الإلكتروني بإشراف مباشر من رئيس لجنة الاقتراع والفرز، ويقوم بطباعة محاضر الفرز الإلكترونية ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعضويها ومدخل البيانات. ‌ج. يتولى ضابط الجودة في المركز وتحت طائلة المسؤولية تدقيق ومطابقة محاضر الفرز الورقي والإلكتروني على مستوى الغرفة والتحقق من صحة بياناتها.

الإحالة

المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية