التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

يتولى كلٌّ من مدير المركز وضابط الارتباط الفني تجميع نتائج فرز صناديق الاقتراع في المركز على المحضر المعد لهذه الغاية، وعلى النحو التالي: - أ‌- تجميع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في جميع صناديق الاقتراع بالمركز. ب‌- تجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مترشحي القوائم المحلية في جميع صناديق الاقتراع بالمركز. ج‌- إعداد محضر تجميعي للأصوات التي حصلت عليها القوائم المحلية والأصوات التي حصل عليها المترشحون فيها في جميع صناديق الاقتراع بالمركز وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. د- إعداد محضر تجميعي للأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في جميع صناديق الاقتراع بالمركز وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. هـ- مطابقة المحاضر التجميعية للفرز الورقية والإلكترونية على مستوى المركز. و‌- يتولى ضابط الجودة في المركز تدقيق ومطابقة المحاضر التجميعية للفرز الورقية والإلكترونية على مستوى المركز، والتأكد من صحة بياناتها، والتوقيع عليها. ز‌- تثبيت نسخة ورقية من المحاضر التجميعية للفرز على مدخل المركز، وتوزيع نسخة إلكترونية منها على المرشحين أو مندوبي القوائم لمن يرغب. ح‌- وضع المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية لنتائج فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية في المركز في مغلف خاص، مرفقاً به جميع محاضر فرز صناديق الاقتراع لتلك الدائرة، ويقوم بتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، ليقوم بدوره بتسليمها إلى لجنة الاستلام المشكلة في الهيئة بموجب محاضر خاصة موقعة حسب الأصول. ط‌- وضع المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية لنتائج فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة في المركز في مغلف خاص، مرفقاً به جميع محاضر فرز صناديق الاقتراع لتلك الدائرة، ويقوم بتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، ليقوم بدوره بتسليمها إلى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في الهيئة بموجب محاضر خاصة موقعة حسب الأصول.

الإحالة

المادة 21 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية