التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ‌- يقدم مفوضو القوائم أو مندوبوها ومندوبو المترشحين أثناء عملية الاقتراع الاعتراضات على إجراءات الاقتراع إن وجدت، على النموذج المعتمد للمجلس من ثلاث نسخ. ب‌- تتولى اللجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون قراراتها نافذة فور صدورها. ج- يُسلم المعترض قرار اللجنة، ويتم الاحتفاظ بنسخة منه وتُسلم إلى مدير المركز ليقوم بدوره بتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ليتم رفعها إلى الهيئة.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية