التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

أ- إذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن ناخباً ارتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في القانون، يتم إحالته للمدعي العام مع بطاقته الشخصية وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس، ويتم الاحتفاظ بنسخة تسلم الى مدير المركز لتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ليقوم بدوره برفعها إلى الهيئة. ب- يُحظر على الناخب استخدام الهاتف الخلوي داخل الغرفة بأي صورة كانت وأي من وسائل الاتصال والتصوير الأخرى لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية