التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 143910 آذار 2024

ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً وعلى اللجنة في هذا الوقت القيام بما يلي: - أ- إغلاق غرفة الاقتراع وعدم السماح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن وجود ناخبين داخل حرم المركز عند انتهاء الاقتراع، فيتم استكمال إجراءات اقتراعهم. ب- الطلب من أفراد الأمن العام في المركز عدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى المركز. ج- إحصاء وتوثيق أوراق الاقتراع غير المستعملة والتالفة والملغاة، وتثبيت عددها في محضر انتهاء الاقتراع، ورزمها في كيس آمن. د- تنظيم محضر لكل صندوق بانتهاء الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من المجلس، وموقعتين من رئيس اللجنة وعضويها، وممن يرغب من مندوبي القوائم أو المراقبين الحاضرين.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية