التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1457
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 145710 آذار 2024

تشكل بقرار من المجلس لجنة انتخاب للدائرة الانتخابية العامة في مقر الهيئة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ - تسليم الأحزاب السياسية نسخة إلكترونية من جداول الناخبين، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة. ب -استلام طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة، وتدقيقها، والتأكد من استيفائها الشروط والمتطلبات القانونية كافة ومن ثم إحالتها لمديرية العمليات لرفعها إلى المجلس. ج - استلام محاضر نتائج فرز الدائرة الانتخابية العامة من اللجان المختصة في الهيئة. د - جمع الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في جميع الدوائر الانتخابية المحلية على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. هـ - احتساب النتائج وتوزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة، وتنظيم محضر بالنتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية ورفعه إلى المجلس. و - أي مهام أخرى تُناط بلجان الانتخاب بموجب التشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1457)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية