التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1457
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 145710 آذار 2024

أ-1- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم المجلس على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل إضافة إلى مسؤولي المكاتب الفرعية التابعة للدائرة الانتخابية المحلية المنصوص عليهم في المادة (6) من هذه التعليمات. 2- يحدد في قرار تشكيل اللجنة نائب رئيسها ومُقررها. ب - يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب ما يلي: - 1- أن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية التي يعينون بها، وبخلاف ذلك يقرر المجلس آلية التعامل مع كل حالة على حدة بناءً على تنسيب مدير مديرية العمليات في الهيئة. 2- الشهادة الجامعية الأولى. 3- المعرفة في الشأن الانتخابي. 4- المشاركة بالدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة. ج- يقْسِم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أيٍّ من أعضاء المجلس اليمينَ التالية:- " أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بأمانة ونزاهة وحياد". د- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الانتخاب أو أي من أعضائها بمهامه أو لأسباب يتعذر معها استمراره في هذه المهام فللمجلس تعيين من يحل محله، على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1457)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية