التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1457
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 145710 آذار 2024

أ- يكون لكل غرفة اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتألف من رئيس وعضوين مع مراعاة التمثيل العادل للمرأة. ب - يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو أي من العاملين في المركز أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين والطلبة، وأن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. ج- إذا حالت أي ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو لأسباب يتعذر معها استمراره في هذه المهام، تقوم لجنة الانتخاب بتعيين من يحل محله من الاحتياط بالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة. د- يقسم رئيس وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو الذين يعينون محلهم قبل مباشرتهم العمل أمام لجنة الانتخاب اليمين التالية: - " أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد" هـ- يقوم رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية بتزويد مديرية العمليات في الهيئة بالنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية والمتضمن أسماء وتواقيع لجان الاقتراع والفرز الذين قاموا بأداء القسم القانوني. و- مع مراعاة ما ورد في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، تتولى لجنة الاقتراع والفرز ما يلي: - 1- استلام اللوازم الخاصة بعملية الاقتراع والفرز، والمحافظة عليها، والتأكد من صلاحيتها، وإعادتها إلى لجان الانتخاب بعد انتهائها من عملها من خلال مدير المركز وضابط الارتباط الإداري والفني. 2- إدارة عملية الاقتراع والفرز وفقاً للإجراءات التي حددها القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- شرح طريقة الاقتراع للناخب بشكل لا يؤثر على إرادته عند الاقتراع. 4- رزم محاضر الاقتراع والفرز، وأوراق الاقتراع، وتسليمها إلى مدير المركز وضابط الارتباط الإداري. 5- أي مهام أخرى تتلاءم مع طبيعة عمل اللجنة يكلفها بها رئيس لجنة الانتخاب.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1457)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية