الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148217 آذار 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون التربية والتعليم.
الوزارة
:
وزارة التربية والتعليم.
الوزير
:
وزير التربية والتعليم.
الإدارة
:
إدارة التعليم الخاص.
المؤسسة
:
المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية؛ مدرسة كانت
أو روضة أطفال.
البرامج الأجنبية
:
برامج تعليمية مُجازَة دوليًا، من هيئة اعتماد أو مجالس مُمتحِنة (جهة دولية حكومية أو خاصة لديها برامج تعليمية مُعترَف بها من الوزارة)، مُعتمَدة وفق أحكام هذه التعليمات ولا تُعدُّ برامج السنوات التحضيرية الدولية الجامعية برامجَ أجنبية، ولا تُحتَسَب لغاية مُعادَلة شهادة البرنامج الأجنبي.
الترخيص
:
الموافقة الممنوحة للمُؤسَّسة لتدريس البرامج الأجنبية.
اللجنة
:
لجنة اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات.
ب- تُعتمَد التعاريف الواردة في القانون ونظام ترخيص المُؤسَّسات التعليمية الخاصة والأجنبية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ج- لغايات أحكام هذه التعليمات، يشملُ لفظُ المذكرِ المؤنثَ ويُطلَق المفردُ على المثنى والجمع.