التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1482
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148217 آذار 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: القانون : قانون التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الإدارة : إدارة التعليم الخاص. المؤسسة : المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية؛ مدرسة كانت أو روضة أطفال. البرامج الأجنبية : برامج تعليمية مُجازَة دوليًا، من هيئة اعتماد أو مجالس مُمتحِنة (جهة دولية حكومية أو خاصة لديها برامج تعليمية مُعترَف بها من الوزارة)، مُعتمَدة وفق أحكام هذه التعليمات ولا تُعدُّ برامج السنوات التحضيرية الدولية الجامعية برامجَ أجنبية، ولا تُحتَسَب لغاية مُعادَلة شهادة البرنامج الأجنبي. الترخيص : الموافقة الممنوحة للمُؤسَّسة لتدريس البرامج الأجنبية. اللجنة : لجنة اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات. ب- تُعتمَد التعاريف الواردة في القانون ونظام ترخيص المُؤسَّسات التعليمية الخاصة والأجنبية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ج- لغايات أحكام هذه التعليمات، يشملُ لفظُ المذكرِ المؤنثَ ويُطلَق المفردُ على المثنى والجمع.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية