التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1482
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148217 آذار 2024

أ- تُشكَّل في الوزارة لجنة اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية، برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من: 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص نائبًا للرئيس. 2- مدير مديرية التعليم المهني عضوًا. 3- رئيس قسم معادلة الشهادات عضوًا. 4- ممثل عن إدارة الشؤون القانونية يسميه مديرها عضوًا. 5- رئيس قسم الرقابة الإدارية عضوًا. 6- رئيسُ قسم البرامج التعليمية الأجنبية والدولية عضوًا وأمينًا للسر. ب- تتولى اللجنة النظر في الأمور التالية والبتّ فيها: 1- طلبات ترخيص البرامج الأجنبية. 2- أُسس نقل الطلبة من البرنامج الوطني إلى البرنامج الأجنبي أو العكس أو من برنامج أجنبي إلى برنامج أجنبي آخر. 3- مُتابَعة تنفيذ البرامج الأجنبية والإشراف على تطبيقها. 4- أي أمور أخرى يُحيلها الوزير إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيسُها أو نائبُه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانبُ الذي صوَّت معه الرئيس. د- يتولى أمينُ سر اللجنة تنظيمَ اجتماعاتِها، وحفظَ قيودها وسجلاتها وتدوينَ محاضر جلساتها وقراراتِها، ومتابعةَ تنفيذها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية