التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1482
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148217 آذار 2024

أ- يُقدَّم طلبُ الترخيص إلى الإدارة وفق النموذج المُعتمَد ورقيًّا أو إلكترونيًّا؛ مُتضمّنًا البيانات التالية: 1- اسم البرنامج الأجنبي ومدة الدراسة فيه. 2- لغة التدريس في البرنامج الأجنبي. 3- الخطة الدراسية. 4- المراحل التعليمية. 5- العام الدّراسي المَنْوي تدريس البرنامج الأجنبي فيه. ب- يُشترَط لاعتماد وترخيص البرنامج الأجنبي ما يلي: 1- أن يكون البرنامجُ الأجنبي معترفًا به من الوزارة. 2- توافُقُ النتاجاتِ العامةِ والخاصةِ مع الإطار العام للمناهج الأردنية، وفلسفة التربية والتعليم؛ وفقًا لأحكام القانون. 3- الالتزامُ بالسّلم التعليمي المُعتمَد. ج- على المُؤسَّسة التعليمية الخاصة الالتزام بتدريس المناهج والكتب المدرسية المُقرَّرة لمباحث الثقافة العامة المُشترَكة لمرحلة التعليم الثانوي. د- على المُؤسَّسة توفير مصادر تعلمٍ مُتنوّعةٍ للطلبة، تنسجمُ مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية