الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148217 آذار 2024
أ- يُقدَّم طلبُ الترخيص إلى الإدارة وفق النموذج المُعتمَد ورقيًّا أو إلكترونيًّا؛ مُتضمّنًا البيانات التالية:
1- اسم البرنامج الأجنبي ومدة الدراسة فيه.
2- لغة التدريس في البرنامج الأجنبي.
3- الخطة الدراسية.
4- المراحل التعليمية.
5- العام الدّراسي المَنْوي تدريس البرنامج الأجنبي فيه.
ب- يُشترَط لاعتماد وترخيص البرنامج الأجنبي ما يلي:
1- أن يكون البرنامجُ الأجنبي معترفًا به من الوزارة.
2- توافُقُ النتاجاتِ العامةِ والخاصةِ مع الإطار العام للمناهج الأردنية، وفلسفة التربية والتعليم؛ وفقًا لأحكام القانون.
3- الالتزامُ بالسّلم التعليمي المُعتمَد.
ج- على المُؤسَّسة التعليمية الخاصة الالتزام بتدريس المناهج والكتب المدرسية المُقرَّرة لمباحث الثقافة العامة المُشترَكة لمرحلة التعليم الثانوي.
د- على المُؤسَّسة توفير مصادر تعلمٍ مُتنوّعةٍ للطلبة، تنسجمُ مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها.