الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:
النظام
:
نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم.
الوزارة
:
وزارة التربية والتعليم.
الوزير
:
وزير التربية والتعليم.
الإدارة
:
إدارة الإشراف والتدريب التربوي.
لجنة الاعتماد
:
اللجنة المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات لاعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيّمين.
مُزوّد الخدمة
:
الجهة المُعتمَدة وفقًا لأحكام هذه التعليمات؛ لتقديم خدمات تدريبية تخصُّصيَّة.
الكفايات التخصُّصيَّة
:
مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص عليها في وثائق المعايير وبطاقة الوصف الوظيفي وتتضمن مجال العمل أو التخصص الأكاديمي.
الكفايات المهنية
:
مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص عليها في وثائق المعايير ومدونة السلوك المهني والمعايير العامة التي تُمكّن الموظف من أداء
عمله باحترافية.
المُقيّم
:
المُختَص المُكلَّف بمهمَّة التقييم متعدّد الأطراف.
المُدرّب
:
المختص الذي يتولى التدريب في البرنامج التدريبي.
المُتقدّم
:
كل من يرغب في مركز الوزارة أو المديريات في الترقية إلى أي رتبة من الرتب المنصوص عليها في النظام.
برامج التنمية المهنية
:
مجموعة البرامج والأنشطة التدريبية المُعتمَدة الإلزامية والاختيارية وعدد ساعاتها الواجب توافرها؛ لغايات الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى.
ب- تُعتمَد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ج- لغايات أحكام هذه التعليمات، يشملُ لفظُ المذكرِ المؤنثَ ويُطلَق المفردُ على المثنى والجمع.