التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: النظام : نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الإدارة : إدارة الإشراف والتدريب التربوي. لجنة الاعتماد : اللجنة المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات لاعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيّمين. مُزوّد الخدمة : الجهة المُعتمَدة وفقًا لأحكام هذه التعليمات؛ لتقديم خدمات تدريبية تخصُّصيَّة. الكفايات التخصُّصيَّة : مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص عليها في وثائق المعايير وبطاقة الوصف الوظيفي وتتضمن مجال العمل أو التخصص الأكاديمي. الكفايات المهنية : مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص عليها في وثائق المعايير ومدونة السلوك المهني والمعايير العامة التي تُمكّن الموظف من أداء عمله باحترافية. المُقيّم : المُختَص المُكلَّف بمهمَّة التقييم متعدّد الأطراف. المُدرّب : المختص الذي يتولى التدريب في البرنامج التدريبي. المُتقدّم : كل من يرغب في مركز الوزارة أو المديريات في الترقية إلى أي رتبة من الرتب المنصوص عليها في النظام. برامج التنمية المهنية : مجموعة البرامج والأنشطة التدريبية المُعتمَدة الإلزامية والاختيارية وعدد ساعاتها الواجب توافرها؛ لغايات الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى. ب- تُعتمَد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ج- لغايات أحكام هذه التعليمات، يشملُ لفظُ المذكرِ المؤنثَ ويُطلَق المفردُ على المثنى والجمع.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية