الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024
أ- تُقدَّم طلبات الترقية إلى أي رتبة من الرتب لدى لجنة الترقية المركزية أو الفرعية – حسب مقتضى الحال- مرتين في السنة، الأولى خلال شهر كانون الأول والثانية خلال شهر حزيران.
ب- تُنسّب لجنة الترقية الفرعية في كل مديرية تربية وتعليم للجنة الترقية المركزية بشأن طلبات الترقية المُقدَّمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ انتهاء تقديمها.
ج- تبتُّ لجنة الترقية المركزية في الطلبات المرفوعة إليها من لجنة الترقية الفرعية أو من المُتقدّمين في مركز الوزارة، وتُصدِر قراراتِها بالترقية للرتب خلال الأسبوع الأول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة.