الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024
يُشترَط لاعتماد البرنامج التدريبي أن:
أ- يكون منسجمًا مع فلسفة الوزارة وأهدافها.
ب- يكون مزود الخدمة والمدرب مُعتمَدَين؛ وفقًا لأحكام المادتين (9) و(11) من هذه التعليمات.
ج- يُحقّق أهداف برامج التنمية المهنية، ومنسجمًا معها.
د- ألَّا يتعارض مع مضامين المُحتوى العلمي لبرنامج تدريبي مُعتمَد.
هـ- يتضمن إضافةً نوعيةً، وألَّا ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص، أو جهة أو أيّ مؤسسة. وبخلاف ذلك يتحمل مزودُ الخدمة المسؤولية القانونية.
و- يكون مُوثَّقًا علميًا ومكتوبًا بلغة سليمة، ومراعيًا المعاييرَ الفنية لإعداد البرامج التدريبية.
ز- يشتمل على أدوات تقييم نظرية و/ أو عملية، ومشاريع مناسبة.
ح- تُزوَّد الوزارة بنسخ ورقية وإلكترونية عنه؛ لاعتماده وتوثيقه في المكتبة الوطنية.
ط- يُستوفى بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه التعليمات.