التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024

يُشترَط لاعتماد البرنامج التدريبي أن: أ- يكون منسجمًا مع فلسفة الوزارة وأهدافها. ب- يكون مزود الخدمة والمدرب مُعتمَدَين؛ وفقًا لأحكام المادتين (9) و(11) من هذه التعليمات. ج- يُحقّق أهداف برامج التنمية المهنية، ومنسجمًا معها. د- ألَّا يتعارض مع مضامين المُحتوى العلمي لبرنامج تدريبي مُعتمَد. هـ- يتضمن إضافةً نوعيةً، وألَّا ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص، أو جهة أو أيّ مؤسسة. وبخلاف ذلك يتحمل مزودُ الخدمة المسؤولية القانونية. و- يكون مُوثَّقًا علميًا ومكتوبًا بلغة سليمة، ومراعيًا المعاييرَ الفنية لإعداد البرامج التدريبية. ز- يشتمل على أدوات تقييم نظرية و/ أو عملية، ومشاريع مناسبة. ح- تُزوَّد الوزارة بنسخ ورقية وإلكترونية عنه؛ لاعتماده وتوثيقه في المكتبة الوطنية. ط- يُستوفى بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية