التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024

يُشترَط لاعتماد مزود الخدمة أن: أ- يكون مُسجَّلاً؛ وفقًا للتشريعات الناظمة. ب- تتوفر لديه خبرة في البرامج التدريبية التربوية لا تقل مدتها عن سنتين. ج- يمتلك حقوق الملكية الفكرية للبرنامج التدريبي. د- تتوفر فيه شروط البرنامج التدريبي المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات. هـ- يُعتمَد المُدرب من لجنة الاعتماد. و- يُستوفى بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية