التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024

يُشترَط لاجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية إلى أي رتبة من الرتب ما يلي: أ- ألَّا يقل عدد الساعات التدريبيّة عن: 1- (160) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم مساعد، وإداري تربويّ مساعد. 2- (140) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم، ومساند تربويّ. 3- (120) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم أول، وإداري تربويّ أول. 4- (100) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم خبير، وإداري تربويّ خبير. 5- (80) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم قائد، وإداري تربويّ قائد. ب- 1- ألَّا تقل العلامة في كل مكون من مكونات تقييم البرنامج التدريبي عن (70%). 2- توزع علامات تقييم البرنامج التدريبيّ على النحو التالي: - (20%) للمشاركة. - (40%) للمهام العملية والمشاريع. - (40%) للاختبار النظري. ج- إذا لم يجتز المتدرب الاختبار النظري، يُسمَح له بالتقدم لثلاث مرات وعلى نفقته الخاصة، شريطة استمراريَّة اعتماد البرنامج التدريبيّ وبخلاف ذلك عليه إعادة البرنامج التدريبيّ.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية