الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024
يُشترَط لاجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية إلى أي رتبة من الرتب ما يلي:
أ- ألَّا يقل عدد الساعات التدريبيّة عن:
1- (160) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم مساعد، وإداري تربويّ مساعد.
2- (140) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم، ومساند تربويّ.
3- (120) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم أول، وإداري تربويّ أول.
4- (100) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم خبير، وإداري تربويّ خبير.
5- (80) ساعة تدريبيَّة لرتبتَي معلم قائد، وإداري تربويّ قائد.
ب- 1- ألَّا تقل العلامة في كل مكون من مكونات تقييم البرنامج التدريبي عن (70%).
2- توزع علامات تقييم البرنامج التدريبيّ على النحو التالي:
- (20%) للمشاركة.
- (40%) للمهام العملية والمشاريع.
- (40%) للاختبار النظري.
ج- إذا لم يجتز المتدرب الاختبار النظري، يُسمَح له بالتقدم لثلاث مرات وعلى نفقته الخاصة، شريطة استمراريَّة اعتماد البرنامج التدريبيّ وبخلاف ذلك عليه إعادة البرنامج التدريبيّ.