الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024
أ- يُعدُّ المتقدم مجتازًا التقييمَ متعدد الأطراف، إذا حقَّقَ (70%) من مجموع النقاط المطلوبة للترقية إلى أي رتبة من الرتب في نموذج التقييم المُعدّ لهذه الغاية.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المُتقدّم إعداد ملف أداء خاص به، يحتوي على أعماله التراكمية المُرتبِطة بالمهام الوظيفية الأساسية المنوطة به، وفق بطاقة الوصف الوظيفي، على أن يُراعى عند إعداد محتوى هذا الملف، النقلُ من وظيفة إلى أخرى بين المسارين الأول والثاني.
ج- يتولى التقييمَ متعدّد الأطراف فريقٌ لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة مقَيمين.