التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024

أ- يُعدُّ المتقدم مجتازًا التقييمَ متعدد الأطراف، إذا حقَّقَ (70%) من مجموع النقاط المطلوبة للترقية إلى أي رتبة من الرتب في نموذج التقييم المُعدّ لهذه الغاية. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المُتقدّم إعداد ملف أداء خاص به، يحتوي على أعماله التراكمية المُرتبِطة بالمهام الوظيفية الأساسية المنوطة به، وفق بطاقة الوصف الوظيفي، على أن يُراعى عند إعداد محتوى هذا الملف، النقلُ من وظيفة إلى أخرى بين المسارين الأول والثاني. ج- يتولى التقييمَ متعدّد الأطراف فريقٌ لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة مقَيمين.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية