التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024

أ- على المتقدم للترقية إلى رتبتَي معلم قائد وإداري تربوي قائد، تقديم ما يثبت قيامه بمبادرات إبداعية أو إنجازات مهنية أو مدرسية – حسب مقتضى الحال- أو مشاريع تربوية، وتُقيَّم وفق أداة تقييم تعد لهذه الغاية. ب- يتولى تقييمَ المبادرات الإبداعية، أو الإنجازات المهنية، أو المدرسية أو المشاريع التربوية خبراءُ أو مختصون؛ تُكلفهم لجنة الترقية المركزية على أن تُراعى المعاييرُ التالية عند تقييم أي منها: 1- تسجيلها لدى الإدارة مسبقًا. 2- تطبيقها في أعمال الوزارة ومِضيُّ ما لا يُّقل عن عامٍ واحدٍ على تطبيقها. 3- وضوح الرؤية والأهداف وأصالة الفكرة. 4- أثرها على تحسين الخدمات لمتلقي الخدمة. 5- تقديمها حلولًا جديدة ومبتكرة للمشكلات والتحديات القائمة. 6- كفاءتها وفعاليتها وتحقيقها الأهدافَ. 7- وجود دراسة تقييمية عليها. 8- استدامتها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية