الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 148617 آذار 2024
أ- على المتقدم للترقية إلى رتبتَي معلم قائد وإداري تربوي قائد، تقديم ما يثبت قيامه بمبادرات إبداعية أو إنجازات مهنية أو مدرسية – حسب مقتضى الحال- أو مشاريع تربوية، وتُقيَّم وفق أداة تقييم تعد لهذه الغاية.
ب- يتولى تقييمَ المبادرات الإبداعية، أو الإنجازات المهنية، أو المدرسية أو المشاريع التربوية خبراءُ أو مختصون؛ تُكلفهم لجنة الترقية المركزية على أن تُراعى المعاييرُ التالية عند تقييم أي منها:
1- تسجيلها لدى الإدارة مسبقًا.
2- تطبيقها في أعمال الوزارة ومِضيُّ ما لا يُّقل عن عامٍ واحدٍ على تطبيقها.
3- وضوح الرؤية والأهداف وأصالة الفكرة.
4- أثرها على تحسين الخدمات لمتلقي الخدمة.
5- تقديمها حلولًا جديدة ومبتكرة للمشكلات والتحديات القائمة.
6- كفاءتها وفعاليتها وتحقيقها الأهدافَ.
7- وجود دراسة تقييمية عليها.
8- استدامتها.