الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149317 آذار 2024
على المجلس تزويد الوزارة بكافة مُعززات طلب صرف نفقات الإدامـة لتدقيقها ومُراجعتهـا وإجازتها من المراقب المالي في الوزارة وصـرفها وِفقاً لأحكام النظام المالي لمجالس المحافظات والتعليمـات الصادرة بمقتضاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149317 آذار 2024
الإحالة
المادة 5 من تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1493)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.