التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1493
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149317 آذار 2024

أ- يـتـم فـتـح حسـاب أمانـات لـدى الوزارة بالمخصصات المرصـودة لنفقات إدامة عمل المجلس. ب- تقوم وزارة المالية بناءً على طلب الوزارة بتحويل المبالغ المطلوبة إلى بنك تنمية المدن والقرى وفق المواعيد التالية: - 1- خلال فترة صرف رواتب موظفي الحكومة لمكافآت رئيس وأعضاء المجلس. 2- خلال الأسبوع الأول من كل شهر لنفقات إدامة عمل المجلس على أن يتم إرفاق موقـف مـالي لنفقات المجلس عن الشهر السابق مُصادقاً عليه من الوزارة. ج- يقوم بنك تنمية المدن والقرى بتحويل المبالغ المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لحساب الأمانات في الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية