التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1493
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149317 آذار 2024

أ-1-على المجلس إعداد موازنة سنوية لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله وفقاً للمبالغ المخصصة له من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة على أن تكون مُوزعة على أساس شهري وِفق أوجه الإنفاق المُحدّدة في هذه التعليمات. 2- ترسل الموازنة السنوية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعد المُصادقة عليها من الوزارة إلى وزارة المالية. ب- على المجلس عدم تجاوز إجمالي المُخصّصات المرصودة لنفقات إدامة عمله في الموازنة بأي حال من الأحوال.

الإحالة

المادة 3 من تعليمـات نفقـات إدامة عمــل مجالـس المحافظـات لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية