التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1496
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149617 آذار 2024

أ‌- الية الصرف من السلفة وتسديدها : 1- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعدده الا في الحالات المبررة . 2- تعطى صلاحيات تقرير المصروفات على النظام الالكتروني لكل حامل سلفة ويعتمد تقرير السلفة بدلا من دفتر صندوق سلف النفقات . 3- يمنع الشراء بالدين و يجب التاكد من ان الفواتير نقدية و مختومه بختم مدفوع وان يرفق بها و صولات مقبوضات ان امكن وان تكون الفواتير مروسة أو مختومه بختم الشركة و تحمل رقم متسلسل وان تكون مؤرخه واصليه و يمنع استعمال حبر الطامس على اي فاتورة مرفقة ومعززاتها . 4- تقدم الفواتير مع تقرير المصروفات لتعويض قيمتها مستوفية كافة الشروط و مصدقة من لجنة مشتريات المدير على كل فاتورة. 5- يرفق مع كل فاتورة طلب لوازم بعدم توفر هذه المواد في مستودعات الامانة أو عدم توفر الخدمة المطلوبة من الوحدة الادارية المختصة. 6- في حالة نقل حامل السلفة الى و ظيفة اخرى عليه تسديد السلفة المستحقة في ذمته. 7- يتم ارفاق كتاب تشكيل لجنة مشتريات المدير من السلفة والتي تكون برئاسة حامل السلفة وعضوين على الاقل من ذوي الاختصاص ويجب ان يقوم رئيس اللجنة والاعضاء بالتوقيع على جميع الفواتير المرفقة بالسلفة. 8-على حامل السلف تسديد السلفة قبل نهاية السنة المالية حسب نص المادة (44/أ) من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم (4) لعام 2023. ب‌- تطبيق قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنه (2001) وتعديلاته بدفع طوابع الواردات على فواتير السلفة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية