التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1498
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149817 آذار 2024

أهداف الوحدة: أ‌- تهدف الوحدة إلى: 1. المحافظة على أموال الأمانة وموجوداتها والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الأمثل والتأكد من سلامة ودقة البيانات والسجلات المالية والمحاسبية. 2. تحسين جودة العمل والحد من المخاطر 3. تقديم تأكيد معقول عن مدى الإلتزام بالمعايير والقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل في الأمانة. 4. المساهمة في حماية الأمانة من تكبد الخسائر نتيجة للأخطاء الإدارية والبشرية وحماية أصول الأمانة من سوء الاستخدام. 5. رفع وتحسين الكفاءة التشغيلية بمختلف الوحدات التنظيمية من خلال زيادة الإلتزام بالسياسات الإدارية والخطط الموضوعة. ب‌. تتولى الوحدة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: 1. التأكد من صحة وسلامة ودقة الإجراءات المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والفنية. 2. التأكد من قيام جميع الوحدات التنظيمية بالأعمال والإجراءات المالية والإدارية والفنية بالشكل الصحيح. 3. التدقيق على الموارد المالية والأصول من سوء الاستعمال. 4. ممارسة التدقيق المالي والإداري والفني والتأكد من تحقيق الأمانة للأهداف والسياسات العامة. ج. تقوم الوحدة بالرقابة على مستندات الصرف مسبقاً، أما الإجراءات المالية والإدارية والفنية فيتم تدقيقها مسبقاً و/ أو لاحقاً (حسب مقتضى الحال)، ويحق للوحدة إجراء التدقيق اللاحق على أي معاملة أو قرار في أي وقت.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية