التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1498
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149817 آذار 2024

صلاحيات الوحدة: للوحدة الحق في : منح المدير وموظفي الوحدة كافة الصلاحيات للاستعلام على جميع الأنظمة العاملة في الأمانة بالشكل الذي يمكنهم من تحليل البيانات وأداء مهامهم بالشكل الأمثل. ‌أ.الرقابة والتدقيق على المعاملات والقرارات والأنشطة في الأمانة، ولها الصلاحية غير المقيدة وغير المحددة للإطلاع على كافة الأنشطة والسجلات والبيانات والتقارير المالية والوثائق والأصول والممتلكات. ‌ب. الإتصال المباشر مع كافة المستويات الإدارية في الأمانة ليمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه، وللوحدة صلاحية تحديد طبيعة وكيفية ونطاق وتوقيت أعمال التدقيق والرقابة المختلفة. ‌ج. تنفيذ أعمال الرقابه والتدقيق على كافة الوحدات التنظيمية وفقاً للإجراءت والأنظمة والقوانين والتعليمات والمنهجيات المعمول بها في الامانة. ‌د. رفع التقارير في أي وقت متضمنة الملاحظات والمخالفات ـ إن وجدت ـ والتوصيات إلى المستوى الإداري المناسب. هـ. متابعة وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المتخذة من الوحدات التنظيمية لمعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير التدقيق، ورفع تقارير دورية حول ذلك.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية