التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1498
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 149817 آذار 2024

نطاق عمل الوحدة: ‌أ. مراجعة مدى ملائمة الخطط الموضوعة والنظم المتبعة مع السياسات العامة والأهداف الإستراتيجية، ومدى إلتزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات والقرارات ذات الصلة. ‌ب. التحقق من مدى سلامة وتكامل المعلومات والبيانات المالية وغير المالية والتقارير ومدى الإعتماد عليها في اتخاذ القرارات، وتقييم الأدوات المستخدمة لقياس وتصنيف تلك البيانات للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والفنية وتدقيقها. ‌ج. مراجعة الأساليب والنظم المستخدمة التي تكفل حماية أصول وممتلكات الأمانة والتحقق من الأسس المتبعة في تقييمها والوجود الفعلي لها، ومراجعة الأساليب والنظم المستخدمة التي تكفل حماية الموارد في الأمانة. ‌د. إجراء الفحص المفاجئ والدوري على أي نطاق ذي علاقة بطبيعة أعمال التدقيق والتحقق من أن الإجرءات يتم تنظيمها حسب الأصول. هـ. مراجعة الإجراءات الخاصة للتأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات الرسمية المعتمدة في الأمانة. و. القيام بجولات تفتيشية غير مخطط لها وتقديم التوصيات اللازمة.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية