التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1508
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 150817 آذار 2024

يتم تسجيل العمليات المالية وفقا لاساس الاستحقاق كالاتي : أ‌. تسجيل الأحداث المالية منذ نشوء الحدث وفقاً لمعايير وسياسات المحاسبة بالقطاع العام. ب‌. مسك دفتر يومية نظامي ودفتر أستاذ عام، بالإضافة إلى مجموعة الدفاتر والسجلات المساعدة والفرعية. ج‌. إعداد التقارير المالية والإدارية التي تطلبها الإدارة أو الواجب إعدادها وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام . د‌. إقفال هذه الدفاتر شهرياً بعد ترحيل أرصدتها إلى دفتر الأستاذ العام، هـ. بناء مراكز التكلفة والتمكن من تحميل المصروفات والإيرادات على مستوى الوحدات الادارية. و. الاعتراف بالأصول وفقا لمبدأ المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية