نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5915، ص 1508
- نُشر
- 17 آذار 2024
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1508)
حياة القانون
تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1508، نُشر في 17 آذار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون أمانة عمان. النظام : النظام المالي لأمانة عمان. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب …
المادة 3
اساس الاستحقاق يتضمن : أ. الاعتراف بالإيرادات عند تحقق الإيراد. ب. الاعتراف بالمصروفات عند استهلاك الموارد و/ أو الانتفاع من الخدمات. ج. الاعتراف بالأصول الملموسة وغير الملموسة والالتزامات في البيانات المالية.
المادة 4
البنود المالية في اساس الاستحقاق: أ. الأصول المتداولة وغير المتداولة. ب. الالتزامات المتداولة وغير المتداولة. ج. صافي الأصو ل ( حقوق الملكية ). د. الإيرادات. هـ. المصروفات بما فيها الاهتلاك . و. الاعتراف بالمخزون على اساس سعر الشراء ( …
المادة 5
يتم تسجيل العمليات المالية وفقا لاساس الاستحقاق كالاتي : أ. تسجيل الأحداث المالية منذ نشوء الحدث وفقاً لمعايير وسياسات المحاسبة بالقطاع العام. ب. مسك دفتر يومية نظامي ودفتر أستاذ عام، بالإضافة إلى مجموعة الدفاتر والسجلات المساعدة …
المادة 6
يتم بناء الارصدة الافتتاحية على النحو التالي : أ. من خلال حصر وتقييم الأصول والالتزامات؛ ليتم تحليلها وتوجيهها محاسبياً لإتمام المعالجات المحاسبية اللازمة وتصنيفها بشكل يتلاءم مع المعايير والسياسات المحاسبية في القطاع العام واستخراج …
المادة 7
و يتم جمع البيانات من خلال : أ. أرصدة افتتاحية نهائية مثل (رصيد البنوك، الأمانات،التأمينات والسلف: ذمم مدينة/ ذمم دائنة أصول ثابتة : مصاريف مدفوعة مقدما ومصاريف مستحقة، مشاريع قيد الإنجاز: المخصصات والالتزامات،أصول غير ملموسة: إيرادات …
المادة 8
يتم تسجيل البيانات المحاسبية كالاتي: أ. إعداد القيود اليومية اللازمة على أساس الاستحقاق المحاسبي حسب تاريخ نشوء الحدث بسجل القيود اليومي من خلال إدخال جميع البيانات في خانات تسجيل القيود. ب. مطابقة الأرصدة والمجاميع لكل الحسابات وإعداد …
المادة 9
يتم إثبات البيانات المالية في القوائم على أساس الاستحقاق من خلال : إثبات المعاملات والأحداث المالية في الفترات ذات العلاقة التي نشأت فيها المعاملات والأحداث المالية، وتتضمن العناصر التي يتم إثباتها بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق ( …
المادة 10
يتم اعداد القوائم المالية، من خلال: أ. إصدار ميزان المراجعة. ب.مراجعة جميع بنود ميزان المراجعة. ج.إعداد مسودة القوائم المالية والتواصل مع الأطراف المعنية لتقديم المعلومات اللازمة لإعداد الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. د. مراجعة …
المادة 11
تشمل القوائم المالية ما يلي: أ. قائمة المركز المالي. ب. قائمة الأداء المالي. ج. قائمة التغييرات في صافي الأصول / حقوق الملكية. د. قائمة التدفقات النقدية. هـ. مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية في شكل قائمة مالية إضافية. و. …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.