التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1508
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 150817 آذار 2024

يتم بناء الارصدة الافتتاحية على النحو التالي : أ‌. من خلال حصر وتقييم الأصول والالتزامات؛ ليتم تحليلها وتوجيهها محاسبياً لإتمام المعالجات المحاسبية اللازمة وتصنيفها بشكل يتلاءم مع المعايير والسياسات المحاسبية في القطاع العام واستخراج الأرصدة الافتتاحية منها. ب‌. من واقع الحساب الختامي من خلال تحليل أرصدة الإيرادات والمصروفات والأرصدة المدينة والدائنة الأخرى الحسابات الوسيطة "التي تظهر في الحساب الختامي او الجدول الشهري الذي يصدر على الأساس النقدي في نهاية الفترة، وإجراء التسويات والإقفالات اللازمة لعكسها على أساس الاستحقاق، عن طريق إقفال الإيرادات والمصروفات ومعاملات الأصول غير المالية". ج‌.من خلال تصنيف الأصول المتداولة و الاصول غير المتداولة؛ ومعالجتها محاسبياً وفقاً للمتطلبات والمعايير والسياسات المحاسبية المتبعة في الامانة وتسجيلها بالسجلات على أساس الاستحقاق. د‌. جمع البيانات والمستندات الداعمة من مصادر خارجية أو داخلية من خلال السجلات والتقارير الخاصة بالعمليات التشغيلية، و تصنيفها وفقاً لطبيعتها المحددة وفقاً لأساس الاستحقاق .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية