التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1508
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 150817 آذار 2024

و يتم جمع البيانات من خلال : أ‌. أرصدة افتتاحية نهائية مثل (رصيد البنوك، الأمانات،التأمينات والسلف: ذمم مدينة/ ذمم دائنة أصول ثابتة : مصاريف مدفوعة مقدما ومصاريف مستحقة، مشاريع قيد الإنجاز: المخصصات والالتزامات،أصول غير ملموسة: إيرادات مقبوضة مقدماً وايرادات مستحقة) . ب‌. حصر العقود السارية وتحديد الوحدات الادارية المالكة لها؛ ليتم تصنيفها إلى مطالبات على الفترة الزمنية للعقد، ويتم معالجتها بقسمة قيمة العقد على فترته وتسجيل المصروف الالتزام على كل فترة، ج‌. أي التزامات أخرى.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية