التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1508
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 150817 آذار 2024

يتم تسجيل البيانات المحاسبية كالاتي: أ‌. إعداد القيود اليومية اللازمة على أساس الاستحقاق المحاسبي حسب تاريخ نشوء الحدث بسجل القيود اليومي من خلال إدخال جميع البيانات في خانات تسجيل القيود. ب‌. مطابقة الأرصدة والمجاميع لكل الحسابات وإعداد التسوية اللازمة ، للتأكد من تسجيل جميع العمليات على أساس الاستحقاق المحاسبي وإعداد التسويات اللازمة، مع مراعاة تاريخ حدث السداد مع الأخذ بعين الاعتبار أي بيانات, أو معلومات تنتج عنها أرصدة مستحقة لم يتم سدادها بعُد والتسويات التي يتم الاستناد إليها من قبل. ج‌.ترحيل جميع القيود المسجلة على أساس الاستحقاق المحاسبي بناء على مصادر البيانات وترحيلها إلى دفتر الأستاذ؛والتأكد من صحة التسجيل وتعديل الأخطاء التي قد ترد خلال عملية التسجيل المحاسبي. د‌. ترحيل جميع القيود المحاسبية المسجلة بعد مراجعتها والتأكد من صحتها إلى ميزان المراجعة لتأكيد تساوي إجمالي الحركة المدينة والدائنة للفترة،كما يتم التأكد من عدم وجود أي معاملات مدينة أو دائنة خلال الفترة على حساب الفائض أو العجز المتراكم للفترات المالية السابقة، وإعداد التسويات اللازمة على ميزان المراجعة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية