التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5915، ص 1508
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 150817 آذار 2024

تعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون أمانة عمان. النظام : النظام المالي لأمانة عمان. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب مقتضى الحال. الأصول : هي الموارد التي تسيطر عليها الامانة نتيجة أحداث سابقة ، ويتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية مستقبلية، أو خدمات متوقعة. الالتزامات : هي الالتزامات الحالية للامانة التي تنشأ عن أحداث سابقة ، والتي يتوقع أن تؤدي تسويتها إلى تدفق خارج من الامانة للموارد التي تنطوي على منافع أو خدمات مستقبلية. صافي الأصول ( حقوق الملكية ) : أصول الامانة بعد طرح جميع التزاماتها. الإيراد : هو إجمالي التدفق الداخل من المنافع من الاصول أو الخدمات المتوقعة خلال الفترة المالية عندما ينتج عن تلك التدفقات الداخلة زيادة في صافي الأصول/ حقوق الملكية. المصروفات : هي الانخفاض في المنافع من الاصول أو الخدمات المتوقعة خلال فترة القوائم المالية على شكل تدفقات خارجة أو استهلاك للأصول أو التزامات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5915، ص 1508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية