الجريدة الرسميةالعدد 5915ص 150817 آذار 2024
تعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون أمانة عمان.
النظام
:
النظام المالي لأمانة عمان.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب مقتضى الحال.
الأصول
:
هي الموارد التي تسيطر عليها الامانة نتيجة أحداث سابقة ، ويتوقع
أن تتدفق منها منافع اقتصادية مستقبلية، أو خدمات متوقعة.
الالتزامات
:
هي الالتزامات الحالية للامانة التي تنشأ عن أحداث سابقة ، والتي يتوقع
أن تؤدي تسويتها إلى تدفق خارج من الامانة للموارد التي تنطوي
على منافع أو خدمات مستقبلية.
صافي الأصول
( حقوق الملكية )
:
أصول الامانة بعد طرح جميع التزاماتها.
الإيراد
:
هو إجمالي التدفق الداخل من المنافع من الاصول أو الخدمات المتوقعة خلال الفترة المالية عندما ينتج عن تلك التدفقات الداخلة زيادة في صافي الأصول/ حقوق الملكية.
المصروفات
:
هي الانخفاض في المنافع من الاصول أو الخدمات المتوقعة خلال فترة القوائم المالية على شكل تدفقات خارجة أو استهلاك للأصول أو التزامات.