التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1890
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189029 نيسان 2024

أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية تُعتبر النتائج نهائية في تلك الدوائر. ب-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية بشأن المقاعد المخصَّصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان، تُعتبر النتائج نهائية لمقاعدهم في تلك الدوائر.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية