التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1890
نُشر
29 نيسان 2024
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1890)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1890، نُشر في 29 نيسان 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ما يلي:- أ‌- أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. ب- الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين الذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) في الدوائر الانتخابية المحلية والذي …

المادة 4

أ- على الهيئة إعلان النتائج الأولية لكلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم المحلية المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني. ب‌- توفر الهيئة شاشة عرض إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها …

المادة 5

أ- لغايات تجميع الأصوات لكل دائرة انتخابية محلية، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية ما يلي:- 1- تجميع أعداد المقترعين في الدائرة …

المادة 6

أ- يحدد الفائزون للمقاعد المشار إليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة المحلية عن المقاعد المخصصة لمسار التنافس الحر. ب-يحدد الفائزون بمقاعد المرأة …

المادة 7

أ- تنظم كل لجنة انتخاب محضرا ورقيا ومحضرا إلكترونيا من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع. ب- ترفع لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية إلى لجنة الاستلام المشكلة في الهيئة المحاضر الورقية والإلكترونية وقراراتها والأوراق المتعلقة بالعملية …

المادة 8

تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:- أ‌- تدقيق المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية الخاصة بنتائج القوائم المحلية على مستوى كل دائرة انتخابية محلية. ب‌- تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية، ومراجعتها. ج- رفع …

المادة 9

أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية تُعتبر النتائج نهائية في تلك الدوائر. ب-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية بشأن المقاعد المخصَّصة للنساء …

المادة 10

يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة 11

تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية موقعة من رئيس المجلس.

المادة 12

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 13

تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها رقم (10) لسنة 2016.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية