التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1890
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189029 نيسان 2024

تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ما يلي:- أ‌- أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. ب- الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين الذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) في الدوائر الانتخابية المحلية والذي يجب أن تحصل عليه القائمة المحلية للتنافس على الفوز في مقعد أو أكثر في هذه الدائرة. ج‌- أسماء القوائم المحلية وأعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والتي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- أسماء القوائم المحلية وأعداد الأصوات التي لم تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. هـ- أعداد المقاعد التي حصلت عليها القوائم المحلية الفائزة من أعداد المقاعد المخصصة لمسار التنافس الحر في الدائرة الانتخابية المحلية. و- أسماء القوائم المحلية الفائزة وغير الفائزة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. ز- أسماء المترشحين الفائزين وغير الفائزين وأعداد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على مسار التنافس الحر في الدائرة الانتخابية المحلية. ح‌- أسماء المترشحين الفائزين وغير الفائزين وأعداد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية على مسار الكوتا. ط- أسماء المترشحين الفائزين عن مقاعد المرأة والمسيحيين والشركس أو الشيشان الحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة إذا لم يكن من بين القوائم المترشحة التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) أي من المترشحين على مسار الكوتا.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية