التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1890
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189029 نيسان 2024

أ- تنظم كل لجنة انتخاب محضرا ورقيا ومحضرا إلكترونيا من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع. ب- ترفع لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية إلى لجنة الاستلام المشكلة في الهيئة المحاضر الورقية والإلكترونية وقراراتها والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية ونتائج الانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية. ج- تتم إجراءات تسليم واستلام المحاضر الورقية والإلكترونية والنتائج المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب محاضر خاصة موقعة حسب الأصول.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية