التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16981 نيسان 2024

أ- يحظر حيازة أو تشغيل أي وحدة لإغراض الإنتاج الحيواني والأنشطة الداعمة لها من دون تسجيلها لدى المديرية المعنية في الوزارة. ب- تعتمد حيازات الثروة الحيوانية التالية حدوداً دنيا لإلزامية التسجيل : الرقم نوع الحيازة الحد الأدنى المطلوب للتسجيل 1. طوائف النحل طائفتان 2. أغنام وماعز سبعة رؤوس 3. أبقار الحلوب رأس واحد 4. عجول تسمين ثلاثة رؤوس 4. الجمال رأس واحد 5. الخيول رأس واحد 6. دواجن (دجاج ، فري، بط إوز) خمسون طيرا 7. حمام أو طيور الزينة مائة طير 8. أرانب خمسون أرنباً

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية