التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16981 نيسان 2024

أ- يجب أن تحمل كل حيازة مسجلة في المديريات المعنية رقما تسجيلياً وفق أحكام هذه التعليمات. ب- يتكون ترميز النشاط الزراعي الحيواني من البيانات التالية : السنة . المحافظة واللواء التي يتبع لها النشاط الزراعي الحيواني . القطاع الذي يتبع له النشاط ( نباتي 1، حيواني 2) . النشاط الزراعي الحيواني الفرعي . النشاط الزراعي تحت الفرعي . تسلسل الحائز.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية