التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16981 نيسان 2024

أ- يتكون ترميز السنة من أربع خانات. ب- يتكون ترميز المحافظة واللواء الذي تتبع لها الحيازة أو النشاط المرخص من أربع خانات كما في ملحق (3). ج- يتكون ترميز القطاع من خانة واحدة ( 1 : نباتي، 2: حيواني ). د- يعتمد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية لترميز النشاط الحيواني الفرعي المكون من ستة خانات كما في ملحق (4). هـ- يعتمد ترميز الأنشطة تحت الفرعي المكون من خانتين. و- يتكون ترميز تسلسل الحيازة أو النشاط المرخص في المديريات المختصة من خمس خانات.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية